Kl:20,18 11|09|2012 Dengê kurd
تصنف المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة الأسرى انواع وصفة اسرى الحرب، أما المادة الثالثة تحظر الأفعال التالية في التعامل مع الأسرى :
أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة).
ان عملية اعدام 21 جنديا من الجيش النظامي ومن قبل كتيبة صقور الشهباء في حلب مابين السابع والثامن من هذا الشهر الجاري،اثناء تحرير ثكنة هنانو، حيث كان الجنود الأسرى مربوطي الأيادي، دون محاكمة عادلة وتأمين الضمانات القانونية للدفاع عن النفس،تعد جريمة حرب بكافة المقاييس وتخرق كافة مواد تفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب .
لسنا بصدد مساواة الجيش الحر مع جيش النظام الاستبدادي لبشار الأسد ولكن مجازر النظام في كافة مناطق ومدن سوريا وعلى رأسها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية،والدوس على اتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949،لاتبرر أبدا لقيادات وافراد الجيش الحر بأي شكل من الأشكال خرق القانون الدولي الانساني و تجاهل قوانين الحرب وأسس معاملة الأسرى وتقليد اساليب جيش البعث الذي يمارس القتل والارهاب منذ اندلاع الانتفاضة السورية.
الالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني والمسائلة القانونية الدولية يسري على الجميع دون استثناء،سواء الجيش النظامي أو الحر.هذه الخروقات الفظة والمخالفة للقانون الدولي تلقي ظلالا قاتمة على بناء دولة القانون في سوريا لما بعد سقوط نظام الاستبداد.
اللجنة الادارية للجمعية الكوردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
11.09.2012