10|04|2011 صوت الكورد .
مطبلوا الديكتاتور يشرعون قانون الطوارئ , و لِمَ هي كانت مستمرة طيلة خمسة عقود . سببها ( العدو الإسرائلي الغاشم الغادر ) صحيح لم تكن هناك عمليات عسكرية لكن هناك عمليات اشبه بحالة حرب المستمرة ( لم تطلق رصاصة واحدة من كِلا الجانبين منذُ حرب التشرين الثانية ) . فلذلك لم يتم خلال هذه الفترة الزمنية ( 49 عاماً فقط لا غير )المنقضية رفع حالة الطوارئ .
التقرير الكامل .. من سانا
عقد التلفزيون السوري جلسة حوارية حول قانون الطوارئ وما يدور حوله من جدل تحدث فيها اعضاء اللجنة التي شكلتها القيادة القطرية بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن وأيضا لمكافحة الارهاب وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ والتي يتراسها الدكتور عبود السراج استاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق وعضوية المستشار القانوني الدكتور المحامي بشير القوادري والدكتور ابراهيم دراجي استاذ القانون الدولي في جامعة دمشق.
وقال الدكتور السراج: إن اللجنة قامت بدراسة قانونية شاملة لقانون الطوارئ والقواعد المتعلقة به ورجعت الى الكثير من القوانين العالمية وما هو مطبق في دول أخرى وفي الدول العربية وانتقلنا بعد ذلك الى طرح فكرة كانت تراودنا منذ زمن طويل وهي أن نعد قانونا لمكافحة الارهاب لأنه على المستوى الدولي هذا مطلوب منذ زمن ونحن نحضر له أيضا وفي نفس الوقت طرحت مسألة العلاقة بين محكمة أمن الدولة العليا وبين قانون الطوارئ ووجود حالة الطوارئ وإنهاء حالة الطوارئ وهذا كله أخذ وقتا للدراسة.
وأضاف الدكتور السراج كما تمت أيضا دراسة قانون التظاهر السلمي والمسيرات السلمية في سورية لأنه لا يوجد قانون ينظم ذلك وقد توصلنا الى بعض النتائج.
وحول الفرق بين الغاء قانون الطوارئ ورفع حالة الطوارئ وما الذي تنوي اللجنة فعله اذا كان هناك نية لرفع حالة الطوارئ وما الفرق القانوني قال السراج: إن قانون الطوارئ هو قانون عالمي وشامل يتعلق بسيادة الدولة وهو موجود أساسا لأسباب وظروف معينة حددها قانون حالة الطوارئ وكل قوانين العالم المتعلقة بحالة الطوارئ التي هي حالة الحرب وحالة الكوارث العامة والفوضى التي من الممكن ان تحصل في البلاد او بعض الاعمال التي تقوم بها جمعيات ومنظمات إرهابية أو اعتداءات على أمن الدولة
او ما شابه ذلك مضيفا ان هذا القانون ليس مطبقا بصورة دائمة وهذا سبب تسميته بقانون حالة الطوارئ ومعنى ذلك ان هذا القانون لا يطبق الا حينما تعلن حالة الطوارئ.
وتابع الدكتور السراج.. اذا انهيت حالة الطوارئ فهذا القانون يبقى على طرف دون تطبيق ليس ككل القوانين الاخرى وإذا دعت الحاجة إليه في يوم من الايام اعلنت حرب أو حدث زلزال وكوارث كما حصل في اليابان اعلنت حالة الطوارئ وقانون الطوارئ لا توجد اي مشكلة لوجوده في اي دولة من دول العالم ولكن ما نتحدث عنه وما نحن في صدده هو أن حالة الطوارئ معلنة في سورية ونعمل على انهاء هذه الحالة.
من جهته قال الدكتور القوادري بشان الضرورات السياسية التي صاحبت صدور قانون الطوارئ في سورية عام 1962.. إن صدور هذا القانون كان بسبب ظروف سياسية سيئة جدا حيث كثرت الانقلابات وكثر تداول السلطة في زمنها اضافة الى قرب المرحلة من حرب عام 1948 ايضا وما رافقها من اعلان حالة الحرب المستمرة بيننا وبين اسرائيل.
(حالة حرب مع العدو) |
وأضاف الدكتور القوادري.. انه في ظل هذه الظروف كان لابد من وجود قانون طوارئ وهو ليس الحالة الوحيدة في سورية بل هو موجود في معظم تشريعات العالم ولا توجد دولة في العالم إلا ويوجد فيها قانون طوارئ ولكن الذي يختلف في هذا المجال هو إعلان حالة الطورائ التي تعلن في حال وجود حرب وفي حال وجود كوارث ونحن منذ زمن طويل في حالة حرب واذا لم تكن هناك عمليات عسكرية فهناك عمليات اشبه بحالة حرب المستمرة بيننا وبين العدو الاسرائيلي فلذلك لم يتم خلال هذه الفترة الزمنية المنقضية رفع حالة الطوارئ.
وقال القوادري: إن إعلان حالة الطوارئ من قبل قيادة ثورة الثامن من آذار جاء باعتبار أن مجلس قيادة الثورة استلم زمام الحكم في سورية في صبيحة 8 آذار عام 1963 واصبح له الدور التشريعي فيها وأخذ دور المشرع ونستطيع ان نقارن ذلك حاليا مع حالة المجلس العسكري في مصر الذي تشكل بعد انتهاء حكم حسني مبارك فوجود المجلس العسكري حل محل السلطة التشريعية وله الحق في ان يصدر القرارات والمراسيم التشريعية وهو الذي اعطى لنا بموجب الامر العسكري رقم 2 إعلان حالة الطوارئ في الجمهورية العربية السورية انذاك وكان هذا القرار قانونيا وصحيحا مئة بالمئة.
من جهته قال الدكتور دراجي.. عندما بدأنا العمل في موضوع رفع حالة الطوارئ كان لدينا مجموعة من الهواجس وقيدان فقط هما قيد المدة وقيد الغرض والغاية والمدة المطلوبة لانجاز عملنا قبل 25 نيسان والغرض والغاية ان نقوم بصياغة افكار ودراسات ومسودات تكفل الحفاظ على أمن الوطن وكرامة المواطن.
وأضاف الدكتور دراجي.. في سبيل الوصول الى هذه الغاية اطلعنا على كم كبير من التشريعات وعلى التزامات سورية بموجب معاهدات دولية وعلى الغاء حالات والاثار التي يمكن ان تترتب عليها وكيفية تلافيها وذلك ليس من أجل استبدال شيء بشيء آخر.
وتابع الدكتور دراجي.. إن الجدل الذي يطرح حول الموضوع في المجتمع يعكس حيوية الشعب السوري وحيوية الافكار طالما ان المناقشة تتم بموضوعية ومن حق كل انسان أن يبدي رأيه سلبا أو ايجابا ولا نسعى الى المصادرة او الاعتراض بشرط ان نعمل بموضوعية.
وقال الدكتور دراجي.. حددنا ما هو الواقع القانوني في سورية حاليا بالنسبة لكل قضايا "الارهاب..الطوارئ..محاكم أمن الدولة والتظاهر"وغير ذلك وما هي الالتزامات المترتبة على سورية بموجب الاتفاقيات الدولية اذا تم الغاء حالة الطوارئ وهل سيكون هناك حالة فراغ وفيما اذا كانت هناك نصوص وطنية قائمة كفيلة بسد هذه الحالة وهل توجد ثغرات وهذه مسؤولية حقوقية تاريخية لأن القضية ليست قضية ان ألغي شيئا او أسد شيئا بشيء وانما القضية نحن لجنة موكلة بمهمة تسعى الى الحفاظ على الامن والكرامة وهما عنصران متلازمان لذلك طرحنا مجموعة من التساؤءلات حول الغاء حالة الطوارئ تمحورت حول الغاء هذه الحالة والفراغ الذي يمكن ان تشكله وفيما اذا كان بالامكان تلبية القواعد العامة والحاجة إلى نصوص أخرى أو إجراء تعديل أو إضافة وتعارض ذلك مع النصوص الأخرى أو مع الالتزامات مشيرا إلى أن كل هذه القضايا كانت محل جدل في الايام الماضية بهدف الوصول الى النتيجة الامثل.
وقال الدكتور دراجي.. أنجزنا أشياء كثيرة والعمل مستمر والهدف الأساسي هو أمن الوطن وكرامة المواطن مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بينهما ولا يمكن أن يكون الوطن آمنا اذا لم يكن المواطن يتمتع بحريته وكرامته ولا قيمة لأي حرية أو كرامة اذا لم يكن الوطن آمنا.
وأضاف اطلعنا على الكثير من التشريعات وكانت منفرة في كثير من الحالات وليست المشكلة أن نضع قانونا أو لا بل المشكلة بالمضمون وما سوف تقوم بوضعه وهناك دول ربما وضعت تشريعات جيدة تكفل الحفاظ على الامن وتكفل الحفاظ على الكرامة وهناك دول تحت مسمى "الارهاب" فعلت ما لا يمكن ان يتخيله العقل من تقييد للحقوق وللحريات.. أهدرت ضمانات وكرامات لافتا إلى أن القانون الامريكي لمكافحة الارهاب يحوي نصوصا تقيد كل الحقوق والحريات.
وردا على سؤال حول ما توصلت اليه اللجنة من نتائج قال دراجي: لم نتوصل إلى آليات ونحن وضعنا افكارا أصبحت وشيكة الانتهاء وهذه الافكار ستكون في عهدة الجهة التي طلبتها.
وردا على سؤال حول ترك مدة حالة الطوارئ مفتوحة في سورية قال السراج: إنه بالنسبة لتحديد المدة فلا يوجد في قانون الطوارئ السوري رقم 51 لعام 1962 أي تحديد للمدة والذي صدر في فترة الانفصال وقد ترك القانون للسلطة سواء لمجلس الوزراء أو لمجلس النواب في ذلك الوقت حرية تحديد هذه المدة لأن لدينا مشكلة قد لا توجد في الدول الأخرى.
وقال الدكتور السراج.. إن إنهاء حالة الطوارئ فكرة جيدة يجب أن تتحقق ولكن يجب أن ندرس جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحيط بإلغاء هذه الحالة وهذا سبب بأننا نتوجه إلى الاخوة المواطنين والمشاهدين ونطلب منهم أن يزودونا بآرائهم لمساعدتنا في الوصول إلى نتائج تكون مرضية ومفيدة للوطن وللمواطن في نفس الوقت.
وحول الآلية القانونية لرفع حالة الطوارئ قال القوادري.. عندما صدر قانون الطوارئ لم يكن هناك دستور في الجمهورية العربية السورية.. وإنهاء حالة الطوارئ وفق قانون الطوارئ رقم 51 هي للجهة التي أعلنته أي لرئيس مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الحكومة ولكن عندما أتى دستور الجمهورية العربية السورية في عام 1973 أعطى صلاحية إنهاء حالة الطوارئ وإعلانها لرئيس الجمهورية حسب المادة 101 فإذا نحن الآن لسنا أمام رئاسة مجلس وزراء لتنهي حالة الطوارئ وإنما نحن أمام نص تشريعي دستوري حصر إنهاء حالة الطوارئ برئيس الجمهورية.
بدوره قال الدكتور دراجي.. إن شعبنا حريص على أمن سورية وهو محل اتفاق وإن ما نفكر به هو في موضوع الآلية وليس صياغة قانون كرد فعل بعد ما شهدته سورية من أحداث مؤسفة ونؤمن أن هذه الحالات مؤقتة وستنتهي بالخير لصالح الجميع ولم يكن هاجسا مسيطرا لنا ولم نفكر بصياغة قوانين وتقديم اقتراحات ذات طابع أمني ونعتبر أن هذه الحالة مؤقتة ونحن نفكر بالخير الأفضل بالنسبة للمستقبل وحتى نطمئن الجميع فقد تأثرنا بما يجري في الشارع مثل أي مواطن سوري ولكن نحن نعمل بالقوانين وبأفكار للمستقبل بشكل أساسي.
وأضاف دراجي.. علينا الا نقع بالخوف من رفع حالة الطوارئ فهناك قانون العقوبات وهناك جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي وهناك جرائم الإرهاب في قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بالسلامة العامة ومخاوف الجميع هي محقة ومبررة وتعكس أن الجميع لديه هذا الحس الوطني.
من جهته قال الدكتور السراج.. إن المخاوف من أن يكون هناك فراغ تشريعي في حال إنهاء حالة الطوارئ أخذناها بعين الاعتبار وأطمئن بأن قانون العقوبات السوري من أول قوانين العالم الذي يتضمن نصوصا تشريعية في المادة 304 و305و306 التي نصت على جريمة سمتها "الجريمة الإرهابية" وكذلك الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة وكل هذه الجرائم ينص عليها القانون وهي موجودة ولا نعتقد أنه لم يعد هناك تشريع.
وردا على سؤال حول وضع قانون للإرهاب بعد أن صدقنا على 13 اتفاقية من أصل 15 من هذه الاتفاقيات قال دراجي.. إنه لدينا في القانون الدولي مبدأ اسمه المواءمة التشريعية فعندما تقوم دولة بالالتزام الدولي فهذا يفرض عليها أن تعدل أو توثق تشريعاتها بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ولكن أشير فقط إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1368 والذي تحدث عن التزامات الدول حول قضايا الإرهاب الذي يقول.. ان المطلوب من الدول اعتبار الأعمال الإرهابية جرائم جسيمة في القوانين الوطنية وبالتالي من ناحية الحياكة القانونية فإن التشريع الدولي يحبذ أن تكون لدى الدول قوانين مستقلة في هذا النوع من القوانين.
وأضاف دراجي.. نحن كقانونيين نعمل بصورة موضوعية وأين مصلحة المواطن السوري وأتمنى ممن يقرأ ويقيم إذا كان يريد مصلحة سورية بالفعل أن يقيم بصورة موضوعية وسوف يصل إلى نتيجة وإن ما سيصدر عن السيد رئيس الجمهورية سيكون هو الخيار الأنسب عندما نقيم بصورة موضوعية ولكن أريد أن أطمئن أن كل البدائل والخيارات متاحة في سبيل الوصول إلى هذا الهدف الذي هو أمن الوطن وكرامة المواطن.
وحول ما إذا كان من نفذ بحقه حكم عرفي أن يطالب أمام القضاء بالتعويض قال الدكتور القوادري.. نعم يستطيع والأمر العرفي هو عبارة عن أمر إداري ويمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري وأمام المحكمة الإدارية والمطالبة بالتعويض ويتضمن الطعن إلغاء هذا الأمر العرفي وإذا ما قررت المحكمة الإدارية إلغاء هذا الأمر العرفي فلها أن تحكم بالتعويض العادل مضيفا انه في حال انهاء حالة الطوارئ لن يكون هناك حاكم عرفي.
وحول الأثر الرجعي لرفع حالة الطوارئ قال القوادري.. ان كل ما تم في ظل القانون هو صحيح ولا يمكن ان يكون له اثر رجعي وعند اعلان حالة الطوارئ تكون كل الاجراءات التي اتخذت في ظل هذا القانون هي قرارات صحيحة وعلى المتضرر ان يعود الى القضاء لطلب الغائها.
وحول حق التظاهر ووجوب اخذ تصريح قبل فترة معينة بالتظاهر لكي تقوم الشرطة بحماية أمن المتظاهرين قال الدكتور السراج.. النقطة الأساسية بالنسبة للتظاهر والمسيرات والاعتصامات أو أي تجمع كان يجب أن يكون منطلقها هو السلمية ومن حق أي جماعة أو حزب أن يتظاهر ويقدم مطالبه ويحمل اللافتات التي يراها والأعلام التي يريد شريطة أن يكون ذلك بناء على موافقة من الجهات المختصة وفي كل بلد توجد جهة مختصة وهذه الجهة يجب أن توافق حتى لا يخرج المتظاهرون عن المبادئ القانونية وعن النظام العام ولحمايتهم فأحيانا يكون لهم خصوم أو مندسون.. دائما المظاهرات التي كنا نعرفها في أوروبا نجد رجال الأمن يحيطون بالمتظاهرين من الجانبين حتى يمنعوا الآخرين من الاعتداء عليهم أو من أحزاب أخرى أو معارضين وبالتالي للحفاظ على الأمن والسلامة للمتظاهرين يجب أن يعلنوا وأن يأخذوا ترخيصا بذلك وأن يحدد الزمان والمكان.
بدوره قال الدكتور دراجي.. إن الغرض من التظاهر هو نقل رسالة سياسية فإذا وصلت هذه الرسالة ينتفي المبرر وإذا وجدت استجابة وكنا صادقين ومقتنعين بها فهذا يعني أن مبرر التظاهر قد انتفى وهذا الأمر موجود على مستوى العالم ولذلك نحن نريد الاستفادة مما يجري الآن في سورية للانتقال إلى صورة حضارية تكفل أمن الجميع.
وأضاف الدكتور دراجي.. عندما نتحدث عن تنظيم حق التظاهر فنحن نريد أن نكفل أمن الجميع ولا نريد أن يكون المتظاهرون سببا للاعتداء على الآخرين ولا أن يعتدي الآخرون عليهم ولا نريد أن نعرقل مرفقا عاما وهذا هو المبدأ السائد في بريطانيا وفرنسا فهناك عليك أن تبلغ عن المظاهرة قبل 72 ساعة وتحدد الشعارات التي سيتم رفعها وتبين الهتافات التي سيتم استخدامها وتحدد المكان والعدد المتوقع.
وتابع الدكتور دراجي.. عندما نتحدث عن إصلاح حقيقي نريد أن ننقل إصلاحا حقيقيا فالإصلاح ليس ما هو لك وما هو عليك فنتجنبه وهذا الأمر ليس في سبيل التقييد وإنما في سبيل التنظيم القانوني وكفالة أمن الجميع وهذا حق دستوري وأنا لا أريد أن يعتدى على احد ولا أن يعرقل أي مرفق.
وقال الدكتور دراجي.. اننا نسعى من ضمن الأفكار التي نقوم بدراستها إلى دراسة المعايير الدولية وأطمئن الجميع أننا ندرس أرقى المعايير الدولية ومجتمعنا له الحق في أن يعيش ضمن أرقى المعايير الدولية فالشعب السوري حضاري واثبت أنه شعب حضاري ومن حقه أن يعيش في مستوى حضاري وقد اطلعنا على القانون البريطاني والفرنسي وليست لدينا مشكلة في أن نتعلم ونستفيد لأننا نريد الغاية وهي كرامة وأمن المواطن والوطن وبالتالي هذه من القضايا التي نعمل عليها ومن القضايا التي نستفيد منها.
من جانبه اكد الدكتور القوادري انه فيما يتعلق بموضوع التظاهر فإن الرئيس الأسد أكد على أن ينظم هذا الحق الذي نص عليه الدستور وأن يكون من ضمن الدراسات الحقيقية التي يجب أن ننجزها وفيما يتعلق بقانون محكمة أمن الدولة فمن الخيارات التي نطرحها هو القول انه يجب أن نعود إلى القضاء العادي ولا نبقى في القضاء الاستثنائي الذي يخاف منه بعض الناس.
بدوره قال الدكتور السراج.. هناك نقطة جوهرية لابد من توضيحها هي أن التظاهر حق والمطالبة بالاصلاحات لا ينكرها أحد وحتى الدولة والسيد الرئيس قال لابد من إجراء إصلاحات والكل يقر بذلك.. والمشكلة فقط في أنه حصلت تجاوزات لم يكن أحد يريدها ولذلك يجب أن نتعاون جميعا لكي نتمكن من حصرها في نطاق محدود وايجاد الحلول المناسبة التي يمكن أن ننهي من خلالها هذه الحالة المؤلمة الاستثنائية ولابد أن نتعاون جميعا على انهائها والانتقال إلى حالة من الاستقرار والهدوء حتى نتمكن من إصلاحات حقيقية سواء كان ذلك في المجال القانوني أو الاقتصادي أو الاجتماعي.