05|08|2011 Sawtalkurd .
علم موقع الاقتصادي من مصادر مطلعة أنّ إشكالاً قانونياً طرأ ولم يبت به بعد، وينتظر أن يتم حسمه في التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون الأحزاب.
ويتعلق الإشكال بالمادة الثامنة من قانون الأحزاب والتي تشترط في مؤسسي الحزب كأول شرط " أن يكون العضو المؤسس متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل".
ويختلف فقهاء القانون بحسب ما علم موقع الاقتصادي في هذا الشرط الذي يستبعد الأكراد المجنسين حديثاً في سورية من حق تأسيس أحزاب نظراً لحداثة تجنيسهم وعدم مضي عشر سنوات عليها.
ويختلف فقهاء القانون بحسب ما علم موقع الاقتصادي في هذه النقطة، حيث يرى البعض أنّ قانون الجنسية الذي منح السوريين الأكراد المولودين في سورية الجنسية، هو قانون "كاشف" للجنسية وليس "منشئاً" لها، بمعنى أنّ تاريخ جنسيتهم قديم بينما يرى فريق آخر أنّه منشئ لها.
يذكر أنّ هذا الإشكال طرح بقوّة في اللقاء التشاوري من قبل المشاركين الأكراد ولم تأخذ به لجنة صياغة قانون الأحزاب.
وتتوقع بعض المصادر أن يثير بعض أعضاء مجلس الشعب هذا الإشكال في الجلسة التي ستنعقد يوم الأحد القادم.